Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثانية في الشغار وحكمه

ثالث أنَّه يمضي بالعقد، كمذهب المخالف، وخرَّج هذا القول غيره، على أحد قولي مالك فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد وإن نزلوه ووقوعه [كحكم] (١) حاكم، وهو تخريج بعض البغداديين.

وهذا الذي قاله البغداديون [بعيد] (٢)، وتخريج السيوري أقرب، وذلك أن فوات ما اختلف فيه [بالعقد] (٣)، إنما هو فيما اختلف فيه ابتداء في إجازته أو منعه.

وإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟

وأما الشِّغَار فمتفق على منعه ابتداء للنهي الوارد فيه، وقد قيل: إن العقد في [مثل] (٤) هذا فوات للنكاح، لوقوع [الموارثة] (٥) والحرمة، وأحكام كثيرة بنفس العقد فيه، فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع.

فهذا ما قيل في هذه المسألة على الجملة.

وأما من حيث التفصيل، فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف في نكاح الشِّغَار أنه لا يجوز [ابتداءً] (٦).

فإن وقع ونزل، هل يفسخ أو لا يفسخ؟ على أربعة أقوال كلها قائمة من المدوّنة:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 282 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.