Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثانية في الشغار وحكمه

أحدها: أنَّه يفسخ قبل البناء وبعده، ولا فرق بين صريح الشغار ووجهه، وهذا على القول بأنَّ فساد الصريح في صداقه، ولاسيما [على] (١) تخريج السيوري وغيره من البغداديين.

والثاني: أنه يمضي بالعقد دون الدخول، وهو تأويل أبي القاسم السيوري، ولا فرق بين الصريح ووجهه.

والثالث: التفصيل بين الصريح والوجه، وهو نص [قوله في] (٢) الكتاب.

والرابع: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو نص "المدونة" في وجه الشِّغَار، ولا فرق بين صريحه ووجهه، على القول بأنَّ العلة في [وجه] (٣) الفساد في الصداق، وهذا الكلام في فساد النكاح وصحته.

وأما الصداق: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يدخل بهما جميعا.

أو لم يدخل بواحدة منهما.

أو دُخل بواحدة دون الأخرى.

فإن دخل بهما جميعا، فلا يخلو من ثلاثة [أوجه]:

إما أن لا يُسميا لواحدة منهما.

أو سُميا لكل واحدة منهما.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 283 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.