Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثالثة في الولاية في النكاح

أحدها: أن تكون بكرًا في خدرها.

[والثاني] أن: تكون بكرًا تأيمت من زوج.

[والثالث] أن: تكون بكرًا معنَّسة.

فإن كانت بكرًا في خدرها، غير معنَّسة في حالها، فلا خلاف في المذهب أن للأب أن يجبرها على النكاح، وهل يندب الأب إلى مؤامرتها أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يندب، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

والثاني: أنَّه لا يندب وأن ذلك أمر مباح [له] (١)، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهو ظاهر "المدونة".

وسبب الخلاف: تعارض القول والفعل:

أما القول، فقوله ﷺ: "البكر يستأذنها أبوها" (٢) خرجه مسلم.

وأما الفعل، فما روي عنه [ﷺ] (٣) أنه زوج ابنته [من عثمان] (٤) ولم يستشرها على الرواية الصحيحة في الحديث، وفي بعض طرقه [ابنتيه] (٥)، والاستئمار أحسن، ليخرج من الخلاف، ويعقد نكاح ابنته، على وجه متفق عليه، وقد يكون بها من العيوب ما يخفى على الأب، بحيث لو أخبرها أو استأمرها، لأعلمته بذلك [العيب] (٦)، إما بواسطة أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 294 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.