Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثالثة في الولاية في النكاح

بمباشرة.

وإن كانت بكرًا قد تأيمت من زوج بطلاق أو موت، فهل للأب أن يجبرها على النكاح [أو ليس له أن يجبرها] (١)؟ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون قد تأيمت بقرب البناء.

والثاني: أن تتأيم بعد طول.

فإن تأيمت بقرب البناء وأنكرت المسيس، وادّعت بقاء البكارة وكذبها الزوج: فالقول قولها في بقاء البكارة، ولأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر، لأنها أقرت بأن صنع الأب جائز لها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" [ومعناه أن الأب صدقها فلو كذبها الأب لكان القول قوله، وهذا الذي قاله ابن القاسم] (٢) فيه نظر، وكيف يقبل قولها وقد تتهم [في بقاء نفقتها] (٣) على أبيها بما تدعيه من بقاء البكارة.

فإن طالت المدة، فالمذهب [على قولين: أحدهما] (٤) أنها تجبر و [الثاني] (٥) أنها [لا تجبر وأنها] (٦) كالثيب على سواء.

واختلف في حد الطول، على قولين:

أحدهما: أن السُّنة طول الإقامة، وهو قول مالك في "المدونة". إذا طالت إقامتها معه، وشهدت مشاهد النساء، فلا يزوجها الأب إلا برضاها، وهل السُّنة طول بمجردها أو بإضافة مشاهد النساء إليها؟ [وظاهر "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 295 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.