Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثالثة في الولاية في النكاح

أن السُّنة طول، بإضافة مشاهد النساء إليها] (١).

والثاني: أن حد الطول زوال الحياء والانقباض.

والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم] (٢) المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث] (٣) يقوم مقام الدخول.

ومنها امرأة العنين [فإن] (٤) طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك ﵀.

وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.

[فإن] (٥) كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنها تُجبر.

والثاني: أنها لا تُجبر.

والقولان: عن مالك قائما من "كتاب الكفالة".

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 296 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.