Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الخامسة في العقد إذا تقدم على الرضا، وكيف إذا تراخى عنه أمدا بعيدا؟

التفصيل بين القرب والبعد لا يصح، لأنه لم يلزم [منه] (١) تجديد كل عقد ممنوع، قال: وإنما معنى ذلك [عندي] (٢) في تجويزه في القرب أنها علمت [فعل وليها] (٣) ولم تنكره ثم رضيت، وأما لو لم تعلم حتى أُعلمت، كانت كمسألة الأخت، وهذا الذي قاله القاضي يشبه [أن يعد] (٤) قولا رابعًا في المسألة.

ووجهه أنها إذا علمت بفعل وليها، فلم تنكره حتى كلمت فرضيت، فكأنَّها لم تزل راضية في حين العقد، وصار النكاح معقودًا على رضاها، وإن كان يمكن ألا ترضى حين علمت، ثم رضيت إذ سألت، فيكون هذا النكاح لم يخرج عن الخيار من كل وجه.

فعلى القول: بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل قبل أو بعد أم لا؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو قول ابن القاسم؛ لأن جُلّ الناس على إجازته.

والثاني: أنه يفسخ قبل [البناء] (٥) [وبعده] (٦)، وهو قول أصبغ.

وفي المسألة قول ثالث: يؤمران بالفسخ والترك من غير حكم حاكم، لاختلاف العلماء [فيه] (٧) وعلى القول بالفسخ، هل هو بطلاق أو بغير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 324 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.