Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الخامسة في العقد إذا تقدم على الرضا، وكيف إذا تراخى عنه أمدا بعيدا؟

طلاق؟ قولان قائمان من "المدونة"، وقد قدمنا [بيان] (١) موضعهما.

وعلى القول بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل يقع [فيه] (٢) التحريم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقع [فيه] (٣) التحريم بين الآباء والأبناء، وهو نص قول ابن القاسم لقوله: كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الحلال.

والثاني: أنه لا تقع به الحرمة جملة.

والثالث: التفصيل بين أن يفسخ قبل الإجازة أو بعدها:

فإن فسخ قبل الإجازة فلا يقع به التحريم بين الآباء والأبناء.

وإن فسخ بعد الإجازة، فيقع به التحريم، وهكذا نقله اللخمي.

والأقوال كلها متأولة على "المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد الفاسد، هل يفيد شبهة العقد الصحيح أم لا؟

فمن رأى أنه يفيد شبهة العقد الصحيح، قال: يقع به التحريم.

ومن رأى أنه لا يفيدها، قال: لا يقع به التحريم، وسنزيد لهذا الفصل بيانا في "كتاب النكاح الثالث" إن شاء الله [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 325 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.