Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة العاشرة في غسل الجنب في الماء الدائم وفي الماء الجاري

والقولان متأولان على "المدونة"؛ فالأول تأويل ابن أبي زيد.

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (١) في الماء [المستعمل] (٢) هل يشبه الماء المطلق أم لا؟

فإن كان متوسطًا بين القلة والكثرة كالصهريج [الفسقية] (٣) فهل يجوز للجُنب الاغتسال فيها أم لا، وإن لم يغسل ما به من الأذى؟.

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يجوز [الاغتسال فيه حتى يغسل ما به من الأذى في الاضطرار، والاختيار وهو ظاهر قول مالك في الكتاب] (٤).

والثاني: أنه يجوز مع الاضطرار دون الاختيار، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك في الكتاب؛ لأن ظاهر "المدونة" يدل على أن عليّ بن زياد تكلم على هذه المسألة، وإليه يعود كلامه (٥).

وينبني الخلاف: على الخلاف في النجاسة اليسيرة إذا خالطت الماء هل تُسْلُبه التَّطّهير [أم لا]؟ (٦).

فإن كان الماء مُعينًا، وكان كثيرًا فلا خلاف في الجواز.

وإن كان قليلًا فقولان منصوصان في المدونة (٧):

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 138 (SanadKitab #123685, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.