Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة العاشرة في غسل الجنب في الماء الدائم وفي الماء الجاري

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] (١) الأذى [عن نفسه] (٢) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.

والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٣) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (٤) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (٥).

...

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 139 (SanadKitab #123685, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.