Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر

شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته] (١)، والزوج جحدها الألف الزائدة.

فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.

وأما [الجواب عن] (٢) الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.

وأما [الجواب عن] (٣) الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.

وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول] (٤): فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج] (٥) بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.

فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.

[فإن] (٦) نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين] (٧).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 361 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.