Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر

[فإن] (١) لم يعلم حتى دخل بها: كان لها صداق المثل.

وإن كان صداق مثلها ألفا: لم يكن لها على الزوج ولا على الوكيل غير ذلك.

وإن كان صداق مثلها ألفين: حلفت واستحقت، لأن الرسول أتى بما لا يشبه.

واختلف فيمن يستحق الألف الزائدة، على قولين:

أحدهما: أنها تستحقها على الوكيل، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها تستحقها على الزوج، وهو قول عبد الملك.

فإن نكلت عن اليمين، سقطت مقالتها عن الزوج، لأن يمينها على الزوج [يمين] (٢) [يهمه] (٣) لا [ترد] (٤)، وترجع مقالتها على الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق.

فإن حلف برئ، [وإن] (٥) نكل غرم الألف الزائدة.

وأما الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا شهدت البينة [للزوجة] (٦) بألفين، وقال الرسول: بذلك أمرني، وقال الزوج: إنما أمرته بألف، ولا بينة [له] (٧)؛ فإن الزوج يحلف، وتكون الزوجة بالخيار بين أن ترضى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 362 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.