Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في النكاح الذي يفسخ بطلاق وبغير طلاق

المسألة الحادية عشرة في النكاح الذي يفسخ بطلاق وبغير طلاق

النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.

فالصحيح: [ما جوزه القرآن والسنة] (١).

والفاسد: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

نكاح فسد لعقده، ونكاح فسد لصداقه، ونكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به.

فأما ما فسد لعقده: فينقسم إلى قسمين:

قسم متفق على فساده، وقسم مختلف في فساده:

فالمتفق على فساده: مثل نكاح من لا يحل نكاحه، من ذوات المحارم، من نسب أو رضاع أو نكاح المرأة في عدتها [أو على ابنتها أو على أمها] أو على أختها أو ما أشبه ذلك.

فهذا القسم يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه الصداق المسمَّى إن وقع الدخول.

وأما المختلف في فساده: مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، [ونكاح المريض] (٢)، والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من خطب على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك.

فهذا مما اختلف فيه المذهب، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 364 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.