Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في النكاح الذي يفسخ بطلاق وبغير طلاق

أحدها: أن الفسخ فيه بغير طلاق، قبل الدخول وبعده، وهي رواية السماع.

والثاني: أن الفسخ في ذلك [كله] (١) بطلاق، وفيه الميراث، وهي رواية البلاغ.

والثالث: التفصيل بين أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن عثر عليه قبل البناء، فالفسخ فيه بغير طلاق.

وإن كان بعد البناء، فالفسخ فيه بطلاق، وهو أحد أقاويل مالك ﵀ في الذي يتزوج امرأة على ألا صداق [لها] (٢).

وينبني الخلاف على الخلاف في الخلاف، هل يراعي أو لا يراعى؟

فمن رأى أنه يراعي، قال: الفسخ فيه بطلاق.

ومن رأى أنه لا يراعى، قال: الفسخ فيه بغير طلاق.

والتفرقة بين البناء وعدمه: استحسان، جار على غير قياس.

وأما ما فسد لصداقه: مثل: أن يتزوج الرجل المرأة بحرام، مثل: الخمر، والخنزير أو بغرر، كالثمرة التي لم يبد صلاحها، والعبد الآبق والبعير الشارد، والجنين في بطن أمه أو تزوجها بصداق [إلى أجل] (٣) مجهول أو ما أشبه ذلك.

فهذا قد اختلف فيه المذهب أيضًا، على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، ويكون فيه صداق المثل، وهو المشهور من المذهب، وهو نص "المدونة".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 365 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.