Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في النكاح الذي يفسخ بطلاق وبغير طلاق

[حذاق] (١) المتأخرين عقدًا ضابطًا، وقيد فيه قيدًا رابطًا، وقال: كل شرط ترك لأجل شيء لولاه، لكان واجبا، فإنه يفسخ به النكاح، وكل شرط [كان] (٢) لأجل ترك شيء لولاه لكان مباحًا فهذا الشرط لا يفسد به النكاح.

وهذا العقد إذا تدبرته تجده صحيحا و [كان] (٣) كلامًا فصيحًا.

واختلف في لزوم الطلاق وثبوت الميراث في الأنكحة الفاسدة، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه، فلا طلاق فيه ولا ميراث، مثل: نكاح الشغار، ونكاح المحرم، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل البناء، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة".

والثاني: أن كل نكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ففيه الطلاق والميراث، قبل الدخول وبعده.

وما [كان] (٤) يفسخ قبل الدخول وبعده: [وإن] (٥) كان مختلفا فيه، فلا [صداق] (٦) فيه ولا ميراث، لا قبل الدخول ولا بعده، وهو ظاهر "المدونة".

والثالث: أن كل نكاح اتفق على تحريمه، فلا [صداق] (٧) فيه ولا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 367 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.