Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 514

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات

لها النفقة على زوجها، [إن] (١) كان مثله يطأ.

فإذا ثبت ذلك، فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حرًا، فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة:

فإن كانت حرة، فلا يخلو الزوج من أن يكون بالغًا أو غير بالغ:

فإن كان غير بالغ إلا أنه قادر على الوطء، هل تجب عليه النفقة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا تجب عليه النفقة ولا الصداق حتى يحتلم، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: [أنه] (٢) إذا بلغ [حد] (٣) الوطء وقوى عليه، فالنفقة والصداق عليه، وإن لم يحتلم، وهو قوله في "مختصر ما ليس في المختصر".

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء، هل يعطى [له] (٤) حكمه أم لا؟

فإن كان الزوج بالغًا [واحتلم] (٥)، فلا تخلو الزوجة من أن تكون متمكنة للاستمتاع أو غير متمكنة.

فإن كانت متكنة للاستمتاع، فإن النفقة تجب على الزوج بالادعاء والتمكين أو بالتمكين على الانفراد، على اضطراب من قول مالك

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 514 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.