Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات

وقد اختلف في المقاصة، هل يجبر عليها من أباها [أم لا] (١)؟

[على قولين:

أحدهما: أنه يجبر عليها من أباها وهو قول مالك في "كتاب المكاتب" من "المدونة".

والثاني: أنه لا يجبر عليها من أباها] (٢) وهو قوله في "كتاب الصرف" في الذي صارف من عند الصراف عشرين درهما بدينار، فأراد الصراف أن يقاصصه في دينار الصرف بدينار كان له عليه على اختلاف [بين] المتأخرين في تأويل ما وقع [في كتاب الصرف] على ما سنبينه هناك إن شاء الله.

وأما ما وقع في "كتاب النكاح الثاني" فقد اضطرب فيه قوله، وفصل فيه بين أن تكون الزوجة موسرة أو معسرة:

فإن كانت موسرة قال: تجوز المقاصة.

وإن كانت معسرة قال: لا تجوز المقاصة إلا برضاها، وهذا كما تراه، فإن جاز أن يجبر على المقاصة من أباها كيف يعتبر رضاها مع العسر؟

وأما الموضع الثاني: في مقدار المدة التي يفرض لها فيه، وذلك يختلف باختلاف حالات الزوج في عُسره ويُسره.

فإن كان الزوج موسرًا، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يجوز أن يفرض لها سنة، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا يفرض لها سنة؛ لأن الأسواق تحول، وهو قول سحنون.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 523 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.