Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 524

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات

والذي قاله سحنون ﵁ أقرب، والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف حالات الزوج.

فإن كان الزوج موسرًا وسع في المدة إذا لم يؤد إلى ضرورة؛ لأن الشأن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج وفي تقليل المدة عليها ضرر في تكرير الطلب عند لدده وقصده لإتعابها.

فإن كان الزوج موسرًا، فالثلاثة الأشهر والأربعة.

وإن كان متوسطًا، فالشهر والشهران.

وإن كان ذا صنعة، فالشهر.

فإن لم يقدر فعلى ما يرى أنه يستطيع أن يغرمه.

وهذا الذي ذكرناه رأيته لبعض المتأخرين.

وأما الكسوة، فإنها يفرض لها الغطاء والوطاء والكسوة، فيفرض لها مرتين في الصيف والشتاء، فيفرض لها في اللباس: القميص والوقاية والقناع، وهي في الجودة والدناءة [والزيادة] (١) على قدرهما وإيسار الزوج.

وقال ابن القاسم في "كتاب محمَّد": ولا يفرض لها الخز ولا حرير، وإن كان متسعا.

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: إنما قال مالك لا يفرض لها الخز والحرير والعسل؛ لأن مدينة رسول الله ﷺ فيها القناعة، فأما سائر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 524 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.