Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 525

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات

الأمصار فعلى حسب [أحوالهم] (١) في النفقة.

واختلف في ثياب [خروجها] (٢) كالثياب التي جرت العادة أن تخرج بها كالملحفة والعمامة وغيرها، على قولين:

أحدهما: لا شيء لها وهو ظاهر المذهب.

والثاني: أنه يفرض على الغني [ثياب] (٣) [مخرجها] (٤)، وهو قول مالك في "المبسوط".

ويزاد لها في كسوة الشتاء ما تقى به البرد، مثل: القبطية وغيرها.

وأما الغطاء والوطاء، ففراش [ووساد] (٥) ولحاف.

قال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه [لخوف] (٦) العقارب وشبهها.

قال ابن حبيب: أو براغيث أو فأر، وإلا فلا.

قال محمَّد: وما تزيل به الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهن وحناء رأسها.

وقال ابن وهب في "العتبية": الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين ليس ذلك على الأزواج.

وقال محمَّد في الصبغ: وينفق الزوج على خادم واحد من خدمها

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 525 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.