Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة

وسبب الخلاف: المجتهد، هل يعذر باجتهاده أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أسلم وعنده امرأتان من ذوات المحارم، فلا يخلو من أن تكونا أختين أو تكونا أمًا وابنتها.

فإن كانتا أختين، فهل له أن يختار واحدة منهما أو يفارقهما جميعًا [فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن له أن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى كالأجنبيات سواء وهو قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه.

والثاني: أنه فارقهما جميعا] (١) ويتزوج بعد ذلك أيتها شاء، وهو قول ابن الماجشون، وخالفه في ذلك جميع أصحاب مالك ﵃ أجمعين.

فإن كانتا أمًا وابنتها، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يدخل بهما جميعًا.

أو لا يدخل بواحدة منهما.

أو دخل بواحدة.

فإن دخل بهما: فارقهما جميعًا، ولا تحل له واحدة منهما أبدًا.

فإن دخل بواحدة [منهما] (٢)، فلا يخلو من أن تكون معلومة أو مجهولة:

فإن كانت معلومة فإنه يبقى معها إن كانت الابنة بلا خلاف، وإن كانت الأم فعلى الخلاف.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 64 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.