Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة

فإن كانت مجهولة، كانت بمنزلة ما لو دخل بهما جميعًا.

فإن لم يدخل واحدة [منهما] (١)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه يختار أيتها شاء، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يفارقهما جميعًا، وهو قول بعض الرواة في "المدونة".

والثالث: أنه يمسك الابنة ويفارق الأم، وهو قول أشهب في أول "كتاب النكاح الثالث".

وسبب الخلاف بين ابن القاسم وبين بعض الرواة: اختلافهم في الاستدامة، هل هي كالإنشاء أم لا؟

فبعض الرواة يقول: إنها كالإنشاء، وابن القاسم يقول: لا.

والخلاف بين ابن القاسم وأشهب ينبني على الخلاف في العقد الفاسد، هل [هو] (٢) شبهة تؤثر أو لا؟

فأشهب يقول: نعم، وابن القاسم: اضطرب قوله، وقد قال في باب المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة: أن الابنة التي أرسلها لا تحل لآبائه [ولا لأبنائه بناءً] (٣) على أن شبهة العقد الفاسد تؤثر، وقوله مضطرب كما ترى والله أعلم [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 65 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.