Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الحادية عشرة في طلاق النصراني

المسألة الحادية عشرة في طلاق النصراني

وطلاق النصراني زوجته لا يخلو من أن يتقاررا أو يتجاحدا.

فإن تجاحدا: فحكمهما حكم المسلمين في ذلك بلا إشكال.

فإن تقاررا [فلا يخلو من أن يجوزها نفسها، أم لا. فإن جوزها حكم عليه الفقهاء إذا طلبت ذلك وترافعا إلى حكم المسلمين، فإن لم يجوزها نفسها] (١): فلا يخلو من أن يرضى بحكم الإِسلام أو لم يرض:

فإن لم يرض بحكم المسلمين [لم] (٢) يجبر على الطلاق ولا يلزمه؛ لأن ذلك بمعنى الهبة، والنصراني لا يجبر على تسليم الهبة للموهوب له.

فإن رضي الزوج بحكم الإِسلام [فالإمام مخير إن شاء حكم إن شاء ترك.

قال مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام] (٣).

وهل يتوقف الحكم على رضا أساقفتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا [ينظر] (٤) إلى رضا أساقفتهم، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنه لابد من رضاهم، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 66 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.