Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 77

  1. كتاب الرضاع
  2. المسألة الأولى في مقدار ما يقع به التحريم في الرضاع

والثالث: التفصيل بين أن يقع بها الاغتذاء أو لا يقع بها:

فإن وقع بها الاغتذاء للصبي، بحيث لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوف الصبي: لكان غذاء الحقنة يكفيه، كما فسره محمَّد بن الموَّاز: كان التحريم يقع بها.

فإن لم يقع بها الاغتذاء فلا يقع بها التحريم، وهذا قول ابن القاسم في "المدونة".

وسبب الخلاف: هل يعتبر في اللبن وصوله [إلى] (١) الحلق أو يعتبر الوصول إلى الجوف [على الجملة] (٢)؟

فمن [اعتبر] (٣) الوصول إلى الحلق قال: لا تقع الحرمة بشيء مما وصل من سائر المنافذ غير الفم.

ومن اعتبر الوصول [خاصة قال: مهما تيقن أن اللبن وصل] (٤) إلى الحلق أو إلى الجوف إن كانت حقنة، فالتحريم واقع.

ومن فصَّل في الحقنة بين أن تكون غذاءً أو لا تكون فقد راعى الأمرين ولاحظ الشقين، [والحمد لله وحده] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 77 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.