Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب الرضاع
  2. المسألة الثانية في اللبن، هل هو للفحل أم لا؟

المسألة الثانية في اللبن، هل هو للفحل أم لا؟

فمذاهب فقهاء الأمصار أن اللبن للفحل، وأن الصبي [المرضع] (١) ابن له، وبه قال علي بن أبي طالب [وعبد الله بن عباس] (٢) ﵃.

فإذا طئها ودَّرت لبنا بوطئه فاللبن له، ومن ارتضعته من الصبيان فهو ابن [له] (٣)، وهذا مذهب مالك ﵀ ويكون اللبن للفحل قبل أن تلد عنده.

وإنما اختلف المذهب في المرضع المطلقة إذا تزوجت ودخلت، ثم [ارتضعت] (٤) صبيًّا، هل يكون ابنا للأول أو للثاني أو لهما جميعًا؟ على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن لبن الأول ينقطع بوطء الثاني، وهو قول ابن وهب في "كتاب ابن شعبان": والمرضع ابن للثاني؛ لأنه بنفس الوطء دَرَّت اللبن، وتنقطع حرمة لبن الأول.

وهو ظاهر قوله في "المدونة": ويكون اللبن للفحل قبل أن تلد.

والثاني: أن اللبن لهما جميعًا، إن كان لبن الأول لم ينقطع وإن حملت، على ما نص عليه في "الكتاب"، أو "وضعت" على ظاهر ما في "الكتاب"، ونص مالك في "كتاب محمَّد".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 78 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.