Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. المسألة الثانية في الرجعة

و"كتاب الاستبراء" من "المدونة".

ومن رأى أن الدفعة لا [تسمى حيضة قال: لابد من] (١) تمادي الدم، والمسألة مبسوطة في "كتاب الوضوء" بما نعني عن إعادتها في هذا الموضع.

وإذا ادعت المرأة انقطاع الدم دون [مسيس] (٢) فلا يخلو من أن تكون تعتد بالشهور أو [بوضع الحمل] (٣) أو بالأقراء.

فإن كانت ممن تعتد بالشهور، فهي والرجل في معرفة انقضاء العدة سواء، [ولا تصدق إذا أكذبت] (٤).

فأما من تعتد بالوضع، فلا يخلو من أن تدعي الولادة أو تدعي السقط.

فإن ادعت الولادة، فقد ادعت أمرًا يشاركها [فيه غيرها من النساء، ولا] (٥) تصدق إذا كذبتها.

فإن ادعت أنها [قد] (٦) أسقطت، قال مالك في [المدونة] (٧) السقط لا يكاد يخفى عن الجيران، ولكن الشأن [تصديقهن لأنهن مأمونات على فروجهن] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 115 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.