Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الأولى قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله
  3. [فصل]

يصحُّ، فلو قرأها مرةً واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات، كان كاذبًا.

قال: وكان مِن حُجَّة ابن عباس ﵁ أن الله ﵎ [بيَّن] (١) في كتابهِ لفظ الطلاق، فقال ﷿:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يُريد أكثرُ الطلاقِ الذي يُمكن [بعده] (٢) الإمساك بالمعروف: وهو الرجعة في العدَّة.

ومعنى قولُهُ: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، يُريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدَّتُها، وفي ذلك [إحسانٌ] (٣) إليه وإليها، إن وقع الندم منهما، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

يريدُ الندم على الفُرقة والرغبة في الرجعة.

وموقع الثلاث غيرُ [حسن] (٤)، لأنَّهُ ترك [للمندوبة] (٥) التي [وُسِّعَ] (٦) بها ونُبِّهَ عليها، فذكر الله تعالى لفظِ الطلاق مُفرقًا يدلُّ [على أنه] (٧): إذا جَمَعَ فهو لفظٌ واحد.

وقال [العتبى] (٨) في إلزام المذهب واستقراء مذهب المبتدعة مِن "المُدوَّنة" وقد تخرَّج لنا من غير ما مسألة مِن المُدوَّنة ما يدلُ على ذلك.

فمنهُ قولُ الإنسان: مالى صدقة في المساكين، أنَّ الثُلُث يُجزؤهُ مِن ذلك قال: ولو ذهبنا إلى ذكرِ ذلك لطال الكتاب وخَرَجَ عن حدِّ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 161 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.