Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض
  3. فصل

ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.

واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] (١) على قولين؛ والمشهور جوازها.

واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] (٢) الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.

وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] (٣) ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] (٤) [عن نفسها] (٥)، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.

والثاني: أنه [يقرأ القرآن] (٦) جملة.

والثالث: التفصيل بين [اليسير] (٧) والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] (٨) اللخمي [ق/ ١٦ أ] و [هو] (٩) الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] (١٠) أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها, ولا بأس أن يقرأ اليسير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 175 (SanadKitab #123685, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.