Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض
  3. فصل

منه (١).

وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ (٢).

فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] (٣) يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] (٤) بأنه لا يجزئ عن الجنابة.

ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] (٥) إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] (٦) اتفاق المُوجَب؟

ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] (٧) الآخر [مثله] (٨) البول والغائط.

وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.

فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة (٩):

أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.

والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 176 (SanadKitab #123685, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.