Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة السابعة في امرأة المفقود، وما كان في [معناها]

[أحدها: أن يتزوجها الثانى بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها منه] (١).

والثانى: أن يتزوجها بعد الموت وقبل انقضاء العدة.

والثالث: أن يتزوجها ويدخلُ بها قبل موتهِ.

والرابع: أن يموت بعد التزويج وقبل الدُخول ودخل [فى] (٢) العدَّة.

[والخامس: أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل بعد انقضاء العدة] (٣).

والسادس: أن يكون التزويج والدُخول بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة.

والسابع: أن يكونَ التزويجُ فى العدَّة والدخولُ بعدها.

والثامن: [إن عُدم] (٤) التاريخ، ولا يدرى متى كان موته.

والفصول الثمانية كُلها فى "المُدوّنة" غير أنَّها مُبددة فيها.

فأمَّا الوجهُ الأول: إذا تزوجها [الثانى] (٥) بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها:

فإنَّها ترثُ الأول وتبقى زوجة للثانى، لأنَّهُ تزوجها بعد خروجِها مِن العصمة وانقضاء العدّة.

وأمَّا الوجهُ الثانى: إذا تزوّجها بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة:

فإنَّها ترثُ الأوَّل وينفسخ نكاح الثانى، ثُمَّ ينظر إلى دخولهِ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 229 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.