Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة التاسعة في سكنى المعتدة.

المسألة التاسعة

في سكنى المُعتدَّة.

و [المُعتدَّة] (١) لا تخلو مِن وجهين:

أحدهما: أنْ تكون معتدَّة مِن طلاق.

والثانى: أنْ تكون معتدَّة مِن وفاة.

فإن كانت معتدَّة مِن طلاق، فلا يخلو مِن أنْ يكون الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

فإن كان رجعيًا: فلا خلاف بين العلماء أن لها [النفقةَ والسُّكنى] (٢).

وإن كان بائنًا: فلا يخلو مِن أن تكون حاملًا أو حائلًا.

فإن كانت حاملًا: فلا خلاف أيضًا أنَّ لها الأمرين جميعًا، النفقة والسكنى، لقولهِ تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ الآية.

فإن كانت حائلًا: فهل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن لها السكنى والنفقة، وهو قولُ الكُوفيين.

والثانى: أنَّها لا نفقة لها ولا سُكنى، وهو مذهب [أحمد بن حنبل] (٣) وداود وأبى ثور وإسحاق وجماعة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 250 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.