Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الرابعة عشر في الحامل: هل تحيض أم لا؟

[كشهرين] (١) على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] (٢) في الغالب [على قول] (٣).

والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] (٤) في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.

ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] (٥) الأول أقصى ما يمسك [النفساء] (٦) النفاس على [حسب] (٧) اختلاف قول مالك ثم ولدت.

الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.

واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] (٨) ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس] (٩) أو تبنى على ما مضى؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (١٠):

أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.

والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] (١١)، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 183 (SanadKitab #123685, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.