Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الرابعة عشر في الحامل: هل تحيض أم لا؟

وسبب الخلاف: [كون الحامل] (١) تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.

والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (٢):

أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.

والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] (٣) حوائل.

فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] (٤)، [والكلام هاهنا] (٥) في الحوامل، [والحامل] (٦) إذا حاضت [هل] (٧) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟

[فاختلف فيه] (٨) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة" (٩):

أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال: "هي كغيرها من النساء".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 184 (SanadKitab #123685, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.