Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الرابعة عشر في الحامل: هل تحيض أم لا؟

والثاني: أنها لا تستظهر، وهو [ظاهر] (١) قوله في الكتاب أيضًا في آخر [الباب] (٢): "تقعد حيضة واحدة".

قال سحنون في غير المدونة: معناه عدد أيامها المعتادة، وظاهره بغير استظهار.

والثالث: التفصيل بين أن تستريب أو لا.

فإن استرابت فلا تستظهر، وإن لم تسترب فلتستظهر.

وهذا يتخرج على الرواية الصحيحة في الكتاب، إلا أن تكون [استرابت] (٣) من حيضتها شيئًا من أول ما حملت هي على حيضتها (٤)، معناه أن الحمل لم يؤثر في زيادة الدم، ولا نقصانه، بل عادتها مستمرة على [عادتها] (٥) قبل الحمل.

[فهذا [هو] (٦) الذي] (٧) يقول [فيه] (٨) أشهب: أنها تستظهر.

واختلف الأشياخ هل يخالفه ابن القاسم في هذا الوجه أم لا؟

فذهب أبو عبد الله التونسي إلى أن ابن القاسم لا يخالف أشهب في ذلك [وذهب التونسي إلى أنه] (٩) خلاف لقول ابن القاسم، وأنها لا تستظهر عند ابن القاسم، وهو الصحيح؛ لانر الناس اختلفوا فيما تراه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 185 (SanadKitab #123685, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.