Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة العاشرة في [سكنى] التي توفى عنها زوجها في السفر، ولا يخلو سفرها معه من وجهين

فإن مات بعد الوُصول إلى الموضع الذي خرجت إليه فلا يخلو مِن أن يموت بعد أن [اتخذ لها] (١) مسكنًا أو قبل.

فإن مات بعد أن [اتخذ لها] (٢) مسكنًا فلا إشكال أنَّها تعتدُّ فيهِ كما تعتد في المنزل الذي خرجت منهُ.

فإن مات قبل أن يتخذ لها مسكنًا فإنَّها تعتدُّ حيث شاءت.

فإن كان سفرُهُ سفرَ ارتجاع فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكونَ [سفر] (٣) بِر وطاعة.

والثانى: أن يكون [سفرًا] (٤) لقضاء المآرب والحاجات.

فإن كان سفرهُ سفرَ بِر وطاعات، فلا تخلو تلك الطاعات مِن أن تكون مِمن يحتاج إلى إحرام كالحج [أو ممن له يحتاج إلى الإحرام كالغزو والرباط.

فإن كانت ممن يحتاج إلى إحرام كالحج] (٥) فلا يخلو مِن أن يموت الزوج قبل الإحرام أو مات بعدهُ.

فإن مات الزوج بعد الإحرام فلا خلافَ أعلمُهُ في المذهب أنَّ امرأتهُ [تنفد في] (٦) حجِّها ولا ترجع إلى بيتها سواء قربت أو بعدت، وسواءٌ كان الحجُّ الذي أحرمت بهِ تطوعًا أو واجبًا.

فإن مات الزوج قبل الإحرام فهاهنا يُفصَّل بين أن يكون الحجَّ واجبًا أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 271 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.