Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة العاشرة في [سكنى] التي توفى عنها زوجها في السفر، ولا يخلو سفرها معه من وجهين

تطوُّعًا.

فإن كان الحجُّ واجبًا فلا يخلو ذلك مِن أن يكون بالقرب أو بالبُعد.

فإن مات قبل أن يتباعد مِثل اليومين أو الثلاثة، فهل ترجع أو تنفد؟ قولان قائمان مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّها ترجع إلى بيتها ولا ترجع إلى مع ثقةٍ، وهو ظاهر "المُدونة"، لأنَّهُ قال: في "الكتاب": "ترجع" ولم يُفصِّل بين النفلِ والفرض.

والثانى: أنَّها تتمادى قياسًا على الاعتكاف.

وسببُ الخلف: اختلافُهم من الحجِّ، هل هو على الفورِ أو على

التراخى؟

فَمَنْ رأى أنَّهُ على الفور قال: إنَّها تنفد ولا ترجع.

وَمَنْ رأى أنَّهُ على التراخى قال: ترجع.

فإن مات الزوج بعد أنْ يتباعد فإنَّها تنفد ولا ترجع اتفاقًا في المذهب.

فإن كان الحجُّ تطوُّعًا فلا يخلو ذلك مِن أن يكون بالقُرب أو بالبُعد:

فإن كان بالقُرب فإنَّها ترجع قولًا واحدًا في المذهب.

فإن كان بالبعد فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها تتمادى ولا ترجع، وهو ظاهر "المُدوّنة".

والثانى: أنها ترجع، وهو أحد قولى مالك فيمن خرج إلى الجهاد أو إلى الرباط ثُمَّ مات هناك أنَّ امرأتهُ ترجعُ وتعتدُّ في بيت زوجها الذي خرج منهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 272 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.