Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثانية عشرة في الشهادة [على] الطلاق

وإن قامت الزوجة بشاهدتهما جميعًا والزوجُ مُنكر، فلا يلزمُهُ الطلاق بشهادتهما، وهل يحلف [الزوج] (١) على تكذيب كلِّ واحدٍ منهما أو لا يحلف؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يحلف، لأن شهادتهما وإن اختلفتا [فإنها] (٢) شبهة تُوجب اليمين.

والثانى: أنهُ لا يحلف، وهو ظاهر قول سحنون.

وكذلك [الحكم فيما] (٣) إذا كانا مُنكرين.

فإن كان الزوج هو القائم بشهادة الواحد وهي مُنكرة، فإنَّهُ يحلف ويستحق ما شهد لهُ بهِ شاهدُه ويلزمهُ الطلاق، وهو قولُ ابن القاسم.

زاد غيرُهُ: "ويحلف على شهادة الآخر".

فإن كانت الزوجة هى القائمة بالشهادة الواحدة والزوج مُنكر للجميع، حلف الزوج على تكذيبهِ لا غير.

فإن قام الزوج بشهادة أحدهما، وقامت هى بشهادة الآخر، فلا يخلو الزوج مِن أن يقوم بشهادة الشاهد على [الدراهم] (٤) أو بشهادة الشاهد على العبد:

فإن قام بشهادة الشاهد على الدراهم [أو بشهادة النساء على العبد] (٥).

فإن قام بشهادة الشاهد على الدراهم: فإنَّ العبد يُباع ثُمَّ ينظر:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 350 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.