Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثانية عشرة في الشهادة [على] الطلاق

فإن بيع بكفاف ما يدَّعيهِ الزوج أخذهُ بلا يمين.

وإن بيع بأكثر ما يدَّعيهِ، فإنَّ الزائد يُوقّف حتى يرجع الزوج إلى قولها وتصديقها.

وإن طال الزمان أو مات الزوج قبل أن يرجع، فكان ينبغى أنْ يتصدق بتلك الفَضْلة، لأنَّ الزوجة قد أقّرت على نفسها أنَّها لا شىء لها فيها، وأنَّها مالٌ للزوج، وكذلك قال شاهدها والزوج قد جحدها ومات على ذلك، فكان الوجهُ أنْ يتصدق بها ويكون أجرها لمن ثبت لهُ في علم الله تعالى، وإلى ما ذكرناهُ من البيع ذهب الشيخ أبو الحسن القابسى.

فإن كان الزوج هو القائم بالعبد.

فإن كان العبد مضمونًا [أو معينًا] (١) في ملك غيرها فإنَّ الدراهم تُؤخذ مِن المرأة فيشترى بها العبدُ للزوج على الصفة أو يشترى بها العبد المُعيَّن في مِلك غيرها ولا أيمان في هذا الوجه.

فإن نقصت الدراهم عن [ثمن] (٢) العبد الموصوف أو [عن] (٣) قيمةُ عبدٍ وَسَط، إنْ كان غير موصوف فإنَّ الزوج يحلف ويستحق الزيادة.

فإن فضل مِن الدراهم شىء كان كالأول.

فإن كان [العبد] (٤) معينًا في ملكها، فإنَّ الزوجَ يحلفُ على ما شهد [له] (٥) بهِ شاهدُهُ ويحلف على تكذيب الشاهد الآخر، وهو قولُ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 351 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.