Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة الرابعة في [جواب] المخيرة في الطلاق.

فإن قالت: "لم أُرد بهِ الطلاق" صُدِّقت.

وإن قالت: "أردتُ بهِ الطلاق" صدِّقت فيما أرادت بهِ.

وإن قالت: "أردتُ ثلاثا" كان ذلك في الخيار، ولهُ المُناكرة في التمليك، إنْ ادعى نيَّة.

وإن قالت "أردتُ بذلك الفِراق ولم تكن لي نيَّة في عدد الطلاق".

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها ثلاث، وهي رواية عن ابن القاسم.

والثانى: أنَّها واحدة رجعية، وهو قول ابن الموّاز.

والجواب عن الوجه السابع: إذا قيدت الإجابة بشرط، فإنَّ ذلك [الشرط] (١) ينقسم [إلى] (٢) أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون ذلك الشرط يحتمل أن يكون ويُحتمل ألا يكون.

والثانى: أن يكون محتملًا أيضًا والأغلب منهُ أنْ يكون.

والثالث: أنْ يكون ممَّا يُعلم أنَّهُ لابدَّ أن يكون في المُدَّة التي يُمكن أنْ يبلُغا إليها.

والرابع: أن [يكون مما] (٣) يُعلم أنَّهُ لا يكون.

فالأول أن تقول: قد اخترتُ نفسى إنْ دخلتُ على ضرتى أو قدم فُلان أو ما أشبه ذلك، ففيهِ قولان:

أحدهما: أنَّ لها مُعاودة القضاء فتقضى أو ترد، وهو قول ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 19 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.