Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة الرابعة في [جواب] المخيرة في الطلاق.

والثانى: أنَّ ذلك رد لما بيدها، ولا قضاء لها بعد ذلك، وهو قولُ سحنون، ويؤخذ [من قول] (١) ابن القاسم فيما إذا أجابت بغير ما جُعل لها، حيث قال: "ليس لها مُعاودة [القضاء] (٢) ".

والوجه الثاني: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إذا حاضت فُلانة".

ففيهِ قولان:

أحدهما: أنَّها تُطلَّق مكانها، وهو قول ابن القاسم في المُدوّنة.

والثانى: أنَّ الأمر يرجعُ إليها فتقضى أو ترد، وهو قول أشهب.

والوجه الثالث: مثل أنْ تقول اخترتُ نفسي إذا جاء الغد أو جاء العيد، فإنها تكون طالقة مكانها.

والوجه الرابع: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إن مسستُ السماء".

فإنَّها تكون ردًا لما جعل لها، ولا [يُمكن] (٣) لها أن تقضى بعد ذلك.

والجواب عن الوجه الثامن: إذا قيَّدت [القبول] (٤) بالنظر، مِثل أن تقول: [قد] (٥) قبلت لأنظرُ في أمرى فهذا [يكون] (٦) الأمر فيه بيدها، وإنْ انقضى المجلس حتى توقف، ولا خلاف في ذلك.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 20 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.