Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الرابعة فيمن أوقع [الظهار والطلاق أو الظهار والإيلاء في كلمة واحدة

وعلى القول بأنَّهُ يُمكن مِن الوطء التام هل تجب عليه كفَّارة الظهار بذلك الوطء أو لا تجب عليه إلا بوجود العودة الثانية؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا تجب [عليه] (١) الكفارة إلا بالعودة ثانيةً ولا تجب بالوطء للذى وجب [عليه] (٢) به الظهار، وهو قولُ ابن القاسم في "العُتبيَّة".

وعلى هذا حمل أكثرُ [المتأخرين] (٣) قوله في "المُدوَّنة" [والثانى] (٤): "أنَّه تجبُ عليهِ الكفَّارة بنفس الوطء"، وهو قولُ ابن الموَّاز وغيرهِ ممن منع الوطء جُملةً كعبد الملك وغيرهِ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوَّنة" على ما تأوّلهُ بعضُ الشيوخ.

وذلك ظاهر [على] (٥) ما أصَّله وقدَّرهُ.

والحمدُ لله وحدهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 62 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.