Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] (١): يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.

والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.

وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعًا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] (٢) للقليل والكثير [ويقع عليه] (٣).

واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟

[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] (٤)، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] (٥) نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت (٦) فيه أقلام العلماء.

فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي ﵇ الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] (٧) صلى بمعنى [فرنح] (٨)، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 200 (SanadKitab #123685, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.