Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

ظاهر في المعنى لولا ما ثبت من جمع رسول الله ﷺ[بين] (١) الظهر، والعصر، والمغرب، [والعشاء] (٢) في غزوته إلى تبوك.

وقد قدمنا أن الصلاة قبل وقتها لا يجوز فعلها بالإجماع.

وقد اتفقنا مع القاضي [أبي بكر بن العربي أدام الله كرامته] (٣) -ونفع الله به- أنه يجوز تقديم العصر، والعشاء [الآخرة] (٤) عن وقتها إلى [أول] (٥) وقت الظهر أو المغرب تارة للمسافر إذا ارتحل من المنهل عند الزوال [أو] (٦) عند الغروب، أو للمريض إذا خشى أن يغلب على عقله مع الاتفاق من الكل أنه لا يجوز له أن يقدم الظهر عن الزوال، وما ذلك إلا لوجود الاشتراك وصحته.

ولذلك لم [يجمع] (٧) النبي ﷺ[في سفره] (٨) بين المغرب والعصر، ولا بين العشاء والصبح؛ فصحَّ القول المختار بهذا الاعتبار وعلى القول بالاشتراك: هل يكون الاشتراك في أول دقيقة من الزوال، أو يكون الاشتراك في آخر الغروب، أو يختص الظهر [بمقدار] (٩) أربع ركعات [للحاضر] (١٠) وركعتين للمسافر عند الزوال لم يشاركها فيه العصر، [فكذلك يختص العصر بهذا المقدار في آخر الوقت لم تشاركها فيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 201 (SanadKitab #123685, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.