Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

وقيل: إن وقتها وقت واحد غير مُمْتَد، وحدُّه الفراغ منها، وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب في "التلقين"، وهو قول منصوص في المذهب.

ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذر [مثل الجمع لعذر] (١) السفر، أو المطر، أو المرض.

وفي المذهب قول ثالث: أنها لا تُؤَخّر عن وقتها [لا] (٢) لعذر ولا لغيره؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع، فإن العشاء تُقَدّم إلى المغرب [ويكون الجمع] (٣) في أول وقتها.

وفائدة قولنا: إن لها وقت الاختيار: أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق اختيارًا من غير عذر.

وأما صلاة العشاء:

فإنها سميت بذلك من الظلام.

والعِشاء: بكسر العين ممدود، [وهو] (٤) أول وقت الظلام، وهو اسمها في القرآن (٥)، وجاء اسمها في الحديث: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٦).

وجاء النهي [أيضًا] (٧) عن تسميتها عتمة (٨)، وسميت بذلك: من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 205 (SanadKitab #123685, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.