Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.

وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل ﵀ والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.

واختلف في الشفق، ما هو؟

فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.

وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (١)؟

واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (٢)؟

فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [﵇] (٣): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (٤).

وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: [إلى] (٥) ثلث الليل.

والثاني: [إلى] (٦) نصف الليل.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (٧) بالتأخير إلى ثلث

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 206 (SanadKitab #123685, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.