Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

الليل، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في أول كتاب الصلاة ["الأول" (١)] (٢).

سئل مالك عن أهل [الحرس] (٣) في الرباط يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل؟

فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا؛ فقال: قد صلى الناس قديمًا [وعُرِفَ] (٤) وقت الصلاة.

وسبب الخلاف: تعارض الآثار وتجاذب الاعتبار؛ فمن ذلك إمامة جبريل [﵇] (٥) للنبي ﷺ أنه صلى في اليوم الأول في ثلث الليل، ويعارضه ما خرَّجه البخاري من طريق أنس بن مالك: أنه أخر صلاة العشاء إلى ثلث [ق/ ١٩ أ] الليل.

وروى أيضًا من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل" (٦).

وحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ[أعتم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإِسلام، فلم يخرج] (٧) حتى ناداه عمر: الصلاة؛ نام [النساء] (٨) والصبيان، فخرج فقال: "ما ينتظرها [أحد] (٩) من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 207 (SanadKitab #123685, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.