Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 136

  1. كتاب اللعان
  2. المسألة الثانية إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع

المسألة الثانية

إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع الاستبراء أو ادعاه على ما في الكتاب من الاضطراب واختلاف القول، واختلاف المتأخرين في تحصيل ذلك، ومعناه.

فمنهم من قال: جميع ما فى الكتاب يرجع إلى قولين:

أحدهما: أن الولد بقى باللعان الأول جملة.

والثانى: بالتفصيل بين أن تأتى به لأقل من ستة أشهر، فيكون للفراش أو تأتى به لستة أشهر فأكثر، فيكون [للرؤية] (١)، فينفى [الولد] (٢) باللعان [الأول] (٣)، وصار قوله ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملًا تكرارًا لا يفيد.

وإلى هذا التأويل ذهب ابن لبابة.

وقيل معنى قوله: تنفيه وإن كانت حاملًا بلعان ثان، وهو قوله في باب لعان الأخرس على الرواية بإثبات الواو، في قوله، ويكون [اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفيًا للولد ويؤخذ من قوله في الباب المذكور] (٤) أيضًا، أن الذي كان لما ادعى الاستبراء بعدما وضعته، فقد قال نفيًا للولد، فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفًا.

ويؤخذ أيضًا من قوله هذا "صار قاذفًا أن من قذف زوجته بعد تمام

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 136 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.