Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب اللعان
  2. المسألة الثانية إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع

اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.

فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: [مرةً] (١) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.

والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.

والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (٢) وأصبغ في [غير "المُدوّنة"] (٣).

وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.

ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه] (٤) الولد [بلا تفصيل] (٥) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] (٦) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (٧) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.

ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (٨)؟

واختلف في تأويل [قول] (٩) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 137 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.