أقوال:
أحدها: [أنه] (١) سواءٌ علم الزوج [بالحمل] (٢) أو لم يعلم، أقر بالحمل أم لا، وهو نص قوله في كتاب محمَّد، لأن الزوجة كانت مأمونة عنده على فراشه.
فلما اطلع على خيانتها: صح له نفى ما كان أمر به، إذ لا يؤمن [أن يكون] (٣) ذلك عادةً لها قبل ذلك، ويدل عليه من قول المخزومي في الكتاب، وقد أقر بالحمل.
[والثانى: أن معنى قول المخزومي] (٤): إذا لم يعلم بالحمل وعليه يدل تفسيره آخر كلامه، ويكون معنى قوله: [وهو] (٥) أقر بالحمل أي بالوطء، [من باب] (٦) تسمية الشىء بما يكون منه، وهو اختيار الشيخ أبى القاسم [بن محرز] (٧).
والثالث: أن معنى قوله: [وقد] (٨) اعترف بالحمل أي اعترف به حين وضعته، أنها كانت حاملًا، وأنها [ولدته] (٩) ثم ينظر إلى [مدة] (١٠) الوضع، وإن [كان] (١١) لسته أشهر أو لأقل. هو تأويل التونسى، وهو