Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 146

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة الثانية إذا قال: عبيدى أحرار، ففى ذلك ثلاثة أسئلة

حتى [لا يعقل] (١) من لفظ [من تلفظ] (٢) [بهذا] (٣) إلا العموم والشمول.

وأما الدلالة الوضعية: [فمعلوم] (٤) من مواصفات العرب، إفراد كلِّ واحدٍ بصفته، فنقول: مملوك ومملوكة، وهذا على القول بأن اللغة [إنما] (٥) تؤخذ اصطلاحًا، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا قال عبيدى [أحرار] (٦) فهل يندرج الإناث تحت [اللفظ] (٧) أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في "المُدوّنة":

أحدهما: [أن الإناث] (٨) لا يدخُلن تحته، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الأول" حيث قال: "كل عبدٍ اشتريته أو كل جارية" اشتريتها، فهي حرة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الصيام" من "المُدوّنة" [في قوله] (٩) شهادة العبيد والإماء، هل تجوز بانفراد كل واحد منهما بصيغته، ويشهد لهذا القول منِ كتاب الله تعالى: ﴿مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ﴾، وقال أيضًا: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١].

والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد، وهو ظاهر قوله في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 146 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.