Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر، وهل يقع الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا؟ فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع.

وأما صلاة الصبح:

فإنها سُميت بذلك [لأنها] (١) من أول النهار، وهو للصبح والصباح.

وقيل: من الحُمرة التي فيه عند ظهورها، [وبها سُمي الصبح] (٢).

وقال ابن فارس: ويقال: إن [صباحة] (٣) الوجه إنما سُميت بحمرته، والصبح: الحمرة.

[وتسمى] (٤) أيضًا: صلاة الفجر؛ وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار؛ ويسمى بذلك لتفجره وانتشاره.

والفجر فجران؛ الأول منهما: [أبيض] (٥) مستدير مستطيل [صاعد إلى] (٦) الأفق، وهو [الفجر] (٧) الكاذب [وهو الشبه بذنب السرحان، وسُمِيَ بذلك لوقته، والسرحان: الذئب، فهذا لا حكم له في الصوم والصلاة] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 209 (SanadKitab #123685, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.