Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة السادسة إذا قال: أحد عبيدى حر أو إحدى نسائي طالق.

ومن فرق بين العتق والطلاق، يقول: لافتراق أصليهما.

فأما العتق، فيقبل التبعيض والاختيار، بديل جواز العتق في بعض العبد، وأن العتق المبعض يجوز أيضًا، ويكمل [في] (١) واحد، ويحرم [منه] (٢) من كان له فيه نصيب، كالمبتلين في المرض، على مذهب "المُدوّنة" أيضًا، فإن الملك يقبل الخيار، [والاختيار] (٣) من أصله.

فلو قال رجل لرجل: أبيعك أحد عبيدى هؤلاء، أيا شئت [أنت] (٤) منهم فإنه يجوز على مذهب المدونة.

فلو قال له: أزوجك إحدى ابنتى هاتين، أيتهما شئت أنت لم يجز اتفاقًا.

فلما افترقت أصولهما افترقت الفروع المركبة عليهما.

فإن مات قبل أن يختار، فهل للورثة الخيار كما كان له؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الخيار للورثة كما كان للميت، وهو قول ابن القاسم وأشهب والثانى: أن الورثة لا خيار لهم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمَّد"، ويعتق من رأس المال عشرة، إن كانوا عشرة أو خمسة إن كانوا خمسة. فإن لم يختر السيد حتى مرض، كان على خياره.

فإن اختار الأدنى كان من رأس المال.

فإن اختار الزعلى، هل يكون الفضل في الثلث أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 168 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.